احدث القوانين

>

مشروع قانون أساسي عدد 2018/11 يتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري

فيما يلي جدول مقارنة بين الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس الوزاراء والصيغة المعدلة والموافق عليها من قبل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والصيغة النهائية المصادق عليها بالجلسة العامة بتاريخ 9 أكتوبر 2018.

تجدر الإشارة إلى أنه تم عرض مشروع القانون الأساسي هذا على استشارة العموم للفترة الممتدة من 9 نوفمبر 2017 إلى 30 نوفمبر 2017.

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول

يهدف هذا القانون إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشريّة وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدوليّة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

ويضبط هذا القانون الإجراءات والأليات والتّدابير الكفيلة بالوقاية من جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه.

الفصل 2

يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون ك ّل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أسـاس العـرق أو اللـون أو النسـب أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرما من التمتّع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة، أو أن ينتج عنه تحميل واجبا وأعباء إضافيّة.

يعدّ تمييزا عنصريا كل وضعية تنشأ عن أحكام أو تدابير أو معايير تبدو في ظاهرها موضوعيّة وينجر عن تطبيقها ضرر أساسه العـرق أو اللـون أو النسـب أو غيره من أشكال التمييز العنصري.

لا يعدّ تمييزا عنصريا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين التونسيين والأجانب على ألا يستهدف ذلك جنسيّة معيّنة مع مراعاة الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية.

ولا تعتبر من قبيل التمييز العنصري التدابير الإيجابية الوقتية التي تهدف إلى ضمان التقدم الكافي للأفراد والمجموعات المحتاجين إلى الحماية لضمان تحقيق المساواة في التمتع بحقوق الانسان والحريات الأساسية أو ممارستها، شرط ألا تؤدي تلك التدابير إلى تكريس حقوق جديدة دائمة وقائمة بذاتها

الباب الثاني – في الوقاية والحماية

الفصل 3

تضبط الدولة السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها ومكافحة جميع القوالب النمطية العنصرية الدّارجة في مختلف الأوساط كما تتعّهد بنشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والتسامح وقبول الآخر بين مختلف مكّونات المجتمع.

وتتخذ الدولة في هذا الإطار التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك في جميع القطاعات خاصة منها الصح والتعليم والتربية والثقافة والرياضة والإعلام.

الفصل 4

تتولى الدولة وضع برامج متكاملة للتحسيس والتوعية والتكوين لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في كافة الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وتراقب تنفيذها.

وتضبط الدّولة ضمن سياساتها الجزائية التدابير التي تمكن من القضاء على التمييز العنصر لتيسير لجوء الضحايا إلى القضاء ومكافحة الافلات من العقاب وتشمل هذه التدابير خاصة تكوين القضاة ومأموري الضابطة العدلية وإطارات وأعوان السجون والاصلاح.

الفصل 5

يتمتّع ضحايا التمييز العنصري بالحق في:

  • الحماية القانونية وفق التشريع الجاري به العمل.
  • الإحاطة الصحيّة والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز العنصري الممارس ضدّهم بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم.
  • تعويض قضائي عادل ومتناسب مع الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء التمييز العنصري.

الباب الثالث – في الزجر

الفصل 6

ترفع الشكاوى ضدّ كل من ارتكب فعال أو امتنع عن القيام بفعل أو أدلى بقول بقصد التمييز العنصري على معنى هذا القانون من قبل الضحيّة أو الولي إذا كانت الضحية قاصرا أو غير متمتع بالأهلية.

وتودع الشكاوى المذكورة لدى وكيل الجمهوريّة المختص ترابيّا وترسم بدفتر خاص.

يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له بتلقي الشكايات المتعلقة بالتمييز العنصري وبمتابعة الأبحاث فيها.

ويمكن أن تودع الشكاوى لدى حاكم النّاحية على أن يعلم وكيل الجمهوريّة وجوبا حال رفع الشكاية ويضّمنها بدفتر خاص ويباشر أعمال البحث فيها بإذن منه.

ويتعّهد وكيل الجمهوريّة بالقضيّة المرفوعة لديه حال ترسيمها ويكلف بأعمال البحث والتقصي فيها مأمورو الضابطة العدليّة المكّونون خصيصا للبحث في هذه الجرائم والتصدّي لمختلف مظاهرها وأشكالها. وتختم أعمال البحث وتحال على المحكمة المختصة في أجل أقصاه شهرا من تاريخ رفع الشكوى

الفصل 7

تتولى المحكمة المختصة ترابيّا النّظر في الشكاوى المرفوعة على معنى هذا القانون بناء على إحالة صادرة عن النّيابة العموميّة وبالاستناد لما تضّمنته من نتائج وأبحاث. ويمكن للمحكمة في ضوء الاحالة أن تأذن بمزيد التحري بمقتضى أعمال إضافيّة على أن تصدر حكمها في أجل أقصاه شهران من تاريخ الإحالة المّوجهة لها من وكيل الجمهوريّة.

الفصل 8

يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعال او يصدر عنه قول يتضّمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل 2 من هذا القانون بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.

وتضاعف العقوبة في الحالات التّالية:

  • إذا كانت الضحيّة طفلا.
  • إذا كانت الضحيّة في حالة استضعاف بسبب التقدّم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء.
  • إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
  • إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو كمشاركين.

الفصل 9

يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثالثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية:

  • التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري.
  • نشـر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل
  • الإشادة بممارسات التمييز العنصر ّي أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية
  • تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيّد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه.
  • دعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها.

لا تحول العقوبات الواردة بهذا القانون من تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

كما لا تحول المؤاخذة الجزائية دون القيام بالتّتبعات التأديبية.

الفصل 10

إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها بالفصل 9 أعلاه شخصا معنويا، يكون العقاب بالخطيّة من خمسة آلاف الى خمسة عشر ألف دينار

لا يمنع تتبّع الّشخص المعنوي من تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليه أو مسيريه أو الشركاء فيه أو أعوانه إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.

الباب الرابع – في اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري

الفصل 11

تلحق بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان لجنة وطنية تسمى اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز تُعنى بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة وبتصّور واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العموميّة الكفيلة بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي كيفيّة إحداثها ومشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها على أن يراعى في ذلك مبدأ التناصف وتمثيلية المجتمع المدني.

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:11
الوزارة / الهيكل:وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.